الضرب الأول من الأحكام:
النكاح على ثلاثة أضرب: نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.
فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام، فمن شرط صحته الولاية، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي الإيجاب، وقبول المعقود له أو النائب عنه، والولاية مختصة باب المعقود عليها وجدها له في حياته فإذا حضرا فالجد أولى، ويصح لكل منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه، والأولى بالأب إيذان أبيه.
فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه، فإن كانت صغيرة جاز عقدهما عليها، ولا خيار لها بعد البلوغ، وإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها، وإن كانت بالغا لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنة وكان عليها القبول ولها الفسخ، فإن أبت العقد بطل، ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت خالفت السنة وكان العقد موقوفا على إمضائهما.
فإن عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء كان لها أن تعقد على نفسها بغير إذن منهما ولم يكن لهما الفسخ، وإن كانت ثيبا فالأولى أن لا تعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما، وإن لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على