باب النكاح والنكاح سنة النبي ص وروي عنه أنه قال " من سنتي التزويج فمن رغب عن سنتي، فليس مني " وقال ع " ما بنى في الاسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج وإذا أراد الرجل أن يتزوج، فيصلي ركعتين ويرفع يده إلى الله عز وجل ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة و أقض لي منها ولدا يحمد ربي، حليما صالحا في حياتي وبعد موتى. ولا تجعل للشيطان فيه شريكا ولا نصيبا.
ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما وكذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين وأربع إماء وتزويج اليهودية والناصبية تحرم.
ويجوز التزويج بغير شهود. وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان والجابر.
ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة درهما واحدا رد إلى السنة،