نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترط، وأما الولد فلا يجوز للرجل أن يشترط لأنه يلحق به على كل حال ولو اشترط لكان باطلا.
فمن أراد هذا العقد فينبغي أن يطلب امرأة صحيحة الولاية على نفسها عفيفة مؤمنة معتقدة للحق، فإذا وجدها عرض عليها ذلك فقال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد المصطفى ص كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا من دراهم أو دنانير أو غيرهما مما يتعين فيه قيمة، على أن لي أن أضع الماء حيث شئت وأنه لا نفقة لك على ولا سكنى وعليك العدة إذا انقضت المدة.
فإذا أجابت إلى ذلك أعاد عليها القول، فقال: متعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة ويعيد باقي الكلام، فإذا أتى على آخره كما قدمناه وقالت: قد قبلت أو رضيت أو أجبتك إلى ذلك قال هو: قد قبلت ورضيت، فإن قالت المرأة: قد متعتك نفسي كذا وكذا بكذا وكذا، وذكرت الشروط وقال الرجل: قد قبلت ورضيت، كان أولى والوجه في تكرار الكلام والشروط في ذلك أن الأول خطبة والثاني يكون عقدا.
فيما إذا نسي الأجل:
فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان النكاح دائما وبطل كونه متعة، وإن ذكر الأجل ولم يذكر الأجر كان باطلا وإن لم يذكرهما جميعا كان العقد أيضا باطلا، وإذا انعقد نكاح المتعة على ما بيناه وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة، فإن أخر بعضه برضاء المتمتع بها كان جائزا، وإذا تسلمت منه ذلك استحق بضعها على الشروط التي استقرت بينهما، وإذا لم يجد امرأة على الصفة التي قدمنا ذكرها ووجد مستضعفة جاز له أن يعقد عليها، ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية، ومن عقد على واحدة من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
وليس الإشهاد والإعلان من شرائط المتعة، فإن خاف الانسان على نفسه من