فيما لو حدث العيب بعد العقد:
وإذا حدث بالرجل أو المرأة شئ من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الرد منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، والجب والخصي والعنت وقد قلنا فيما تقدم إن ذكرها سيأتي فيما بعد، وإذا عقد الزوجان النكاح وفي أحدهما عيب علم به الآخر في حال العقد ورضي به لم يكن له بعد ذلك خيار في الرد على حال، وليس يوجب الرد من العيوب شئ غير ما ذكرناه، ولا يرد العوراء ولا الزانية قبل العقد ولا المرأة إذا تزوجت على أنها بكر فوجدت بخلاف ذلك.
وإذا تزوجت المرأة رجلا على أنه سليم فوجدته مجنونا كانت مخيرة بين المقام معه والصبر عليه وبين مفارقته، فإن حدث به جنون يعقل معه أوقات الصلوات لم يكن لها خيار، فإن كان لا يعقل ذلك كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه، فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها عنه.
وإن تزوجت المرأة رجلا على أنه صحيح فوجدته خصيا كانت بالخيار بين المقام معه وبين مفارقته، فإن اختارت المقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن اختارت فراقه وكان قد خلا بها كان عليه المهر، وعلى الإمام أن يعزره على ذلك لئلا يعود إلى مثله.
وإذا تزوجت المرأة رجلا فوجدته عنينا انتظر به سنة واحدة، فإن وطئ المرأة في السنة ولو مرة واحدة لم يكن لها خيار، فإن لم يصل إليها بوطئ في جميع السنة كان لها الخيار بين المقام معه وبين مفارقته، فإن اختارت المقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن اختارت مفارقته فارقته وكان لها نصف الصداق ولم يكن عليها عدة، فإن تزوجت المرأة بالرجل ووصل إليها بالوطئ ثم حدثت به العنت بعد ذلك لم يكن لها خيار، وإذا لم يقدر الرجل على وطء المرأة وقدر على وطء غيرها لم يكن لها عليه خيار.
فإن ادعى الرجل أنه قد وصل إلى المرأة وأنكرت ذلك وكانت بكرا أمر من النساء الثقات من تنظر إليها، فإن وجدت كذلك بطلت دعوى الرجل وإن لم يكن كذلك