وهكذا يجوز أن يتزوجوا بنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها، وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا لأنهن لم يرضعن من لبنه، ولا بينه وبينهن قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن على المرضع.
ويجوز للرجل أن يتزوج بنت عمه وابنة عمته من الرضاع وكذلك يجوز له أن يتزوج بنت خاله وابنة خالته من ذلك أيضا لأنهن مباحات من النسب، وإذا كن مباحات من ذلك كن مباحات من الرضاع، ويجوز أن يتزوج بكل من أبيح نكاحه من النسب.
وإذا أرضعت المرأة طفلين ولكل واحد منهما إخوة وأخوات ولادة أو رضاعا من غير الذي رضعا بلبنه فإنه يجوز أن يزوج إخوة وأخوات الواحد منهما إلى إخوة وأخوات الآخر على ما قدمناه، ولا يجوز التناكح بينهما بأنفسهما ولا بين إخوتهما وأخواتهما من الجهة الرجل الذي رضعا بلبنه كما قدمناه، وإذا ادعت امرأة أنها أرضعت طفلا لم يلتفت إلى دعواها في ذلك إلا ببينة تقيمها عليه، وإذا ربت المرأة بلبنها جديا كره لحمه ولحم ما يكون من نسله وليس ذلك بمحرم كما هو في الناس.
باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ومن لا يجوز له ذلك:
النكاح بغير ولي ولا شهود عندنا جائز، ولا خلاف في أن رسول الله تزوج أم سلمة فزوجها منه ابنها عمر، ولا خلاف أيضا في أن الابن لا ولاية له على الأم فكأنه ع تزوجها بغير ولي، وأيضا فإنه ع أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه.
فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وكانت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من نكاح وغيره، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، وهو الأظهر في الروايات والأكثر في العمل به، وإذا تزوج من ذكرناه كان العقد صحيحا ماضيا ومتى طلق كان الطلاق واقعا.
والنسوان على ضربين أحدهما ثيبات والآخر أبكار، فأما الثيب فإنها إذا كانت