باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج:
يستحب لمن أراد عقدة النكاح أن يستخير الله تعالى أولا فيصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى، ويجتنب العقد في وقت يكون القمر فيه في برج العقرب فإن ذلك مكروه على ما جاءت به الأخبار، وإذا أراد العقد يستحب أن يكون ذلك بالإعلان والإشهاد والخطبة فيه بذكر الله تعالى، فإن أخل بشئ من ذلك أو بجميعه لم يفسد به العقد وكان ثابتا إلا أنه يكون قد ترك الأفضل، ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين يدعي فيها المؤمنون.
وإذا قرب تحول المرأة إلى بيت الزوج يستحب أن يأمرها بأن تصلي ركعتين وتكون على وضوء إذا دخلت عليه ويصلى هو أيضا مثل ذلك ويكون على وضوء إذا أدخلت عليه امرأته ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين ويسأله أن يرزقه إلفها وودها ورضاها فإذا أدخلت المرأة عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها نسبا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان، ويستحب أن يكون عقد التزويج والزفاف بالليل ويكون الإطعام بالنهار.
ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين، فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامنا لعيبها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، ويكره الجماع ليلة الكسوف واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء وعند الزلازل وفي محاق الشهر وفي أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر رمضان وفي ليلة النصف.
ويكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح ويكره أن يجامع الرجل وهو