المهر عن الزوج لأن بيعها طلاقها، وبذلك يزول ملك الزوج لبضعها وفساد العقد لم يكن من جهته، وإنما يكون من جهة غيره وهو سيد الجارية، وإذا أذن السيد لعبده في نكاح حرة فنكح أمة أو في نكاح أمة فنكح حرة أو في نكاح امرأة معينة فنكح غيرها أو أن ينكح في بلد معين فنكح في غيره، كان النكاح في جميع ما ذكرناه موقوفا على رضا سيده وإذنه، فمهما أذن فيه كان ماضيا وما لم يأذن فيه كان باطلا.
وإذا أطلق السيد الإذن لعبده في التزويج فقال: له تزوج بمن شئت، كان صحيحا، فإذا تزوج في بلده لم يكن لسيده منعه ممن تزوج به، فإن تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر، ولا يجوز أن يسافر إلا بإذن سيده، وإذا تزوج العبد بإذن سيده بحرة وأمهرها ألفا كان المهر في ذمة العبد يستوفى من كسبه، فإن ضمن السيد عنه ذلك صح الضمان وكان المال في ذمة السيد ولم يكن للنفقة مطالبة العبد بشئ منه.
باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن:
إذا أراد الرجل عقد النكاح لنفسه فينبغي له أن يستخير الله تعالى بأن يصلى ركعتين ويحمده تعالى ثم يدعو، فيقول: اللهم إني أريد النكاح فسهل إلى آخره، ولا يعقد النكاح والقمر في العقرب، ويستحب الإشهاد والإعلان بذلك والفرح والمسرة والوليمة أيضا وسنذكرها فيما بعد.
ويجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة التي يريد العقد عليها وإلى محاسنها وجسمها من فوق ثيابها، فإن لم يكن مريدا للعقد عليها لم يجز له شئ من ذلك، وكذلك يجوز له في الأمة التي يريد ابتياعها، فإن لم يرد ابتياعها لم يجز له شئ من ذلك أيضا.
في آداب الغشيان:
وإذا زفت المرأة إلى الرجل ودخل عليها فيستحب له أن يكون على وضوء ويصلى ركعتين وكذلك يستحب لها أيضا أن تفعل مثل ذلك، ثم يضع يده على ناصيتها ويمسحها