وإن عقد عليهما غير أبويهما إن لم يكن لهما أبوان وكان لهما ذلك فلم يستأذنا في العقد وماتا قبل البلوغ لم يكن بينهما توارث.
فإن مات الصبي بعد البلوغ والرضا بالعقد وترك مالا عزل عنه مقدار ما ترثه الصبية إلى أن تبلغ، فإذا بلغت عرض عليها العقد، فإن رضيت به استحلفت بالله إنه لم يدعها إلى الرضا به الطمع في الميراث، فإن لم تحلف لم تعط شيئا وإن حلفت دفع إليها ذلك.
وإذا عقد رجل لابن له غير بالغ على جارية كان الخيار للابن إذا بلغ، وإذا عقد الأب لابن له صغير نكاحا وسمى له مهرا ثم مات الأب، وجب أخذ المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون لابنه مال في وقت العقد فإن المهر يؤخذ منه، ولا يؤخذ من مال الأب شئ على حال.
باب الصداق وأحكامه:
قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، وقال: فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال النبي ص: أدوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون.
فجواز المهر ثابت بما ذكرناه والإجماع أيضا منعقد عليه وهو عندنا غير مقدر، وسائر ما يجوز أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري يصح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، ويستحب عندنا أن لا يتجاوز فيه السنة المحمدية خمس مائة درهم جيادا، ويجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، وكذلك البناء وما أشبهه وكذلك تعليم القرآن والمباح من الشعر، وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا يصح أن يكون صداقا لأن ذلك مخصوص بموسى ع.
وإذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب أن يكون ذلك معينا، وإذا أصدقها تعليم سورة عين عليها وكذلك إن كان تعليم آيات منها لأن ذلك يختلف، فأما