فصل في بيان من إليه العقد على النساء:
الذي بيده عقدة النكاح أربعة: المرأة إذا كانت بالغة رشيدة وعلى قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة، والأب والجد مع وجود الأب إذا كانت طفلا أو بالغة غير رشيدة ويجوز لهما العفو عن بعض المهر، ووكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها.
ومن يعقد عليها: حرة وأمة، والحرة: بالغة وطفل، والبالغة: رشيدة وغير رشيدة.
فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود وزالت الولاية عنها على قول المرتضى رضي الله عنه، ولم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه ومن وافقه، ولا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب والجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلا بشرطين: غيبة الولي عنها أو عضلها عن التزويج من الأكفاء غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها.
ويستحب لها أن لا تتزوج إلا برضا الولي على القول الأول، وإن كانت ثيبا جاز العقد من غير مراجعة الولي والمراجعة إليه مستحبة، والتزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع وهي: عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها وعقد الأب على ابنه الصغير وعقد الأم عليه وعقد الجد مع عدم الأب وعقد الأخ والأم والعم على صبية، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه وتزوج العبد بغير إذن سيده، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح وإلا انفسخ، ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج.
والبكر إذا كانت بين أب وجد على القول الثاني كان لكل واحد منهما العقد عليها مستبدا، فإن عقد كل واحد منهما عليها لرجل دفعة صح عقد الجد دون الأب وإن سبق أحد العقدين صح السابق، وإن كان لها جد بغير أب سقطت ولايته.
ويستحب لها أن لا تعدل عنه إلى غيره فإن لم يكن لها جد وكان لها أخ فكذلك، وإن وكلت أخوين لها على الإطلاق وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقد الأخ الكبير فإن سبق أحدهما صح العقد السابق، وإذا استأمر الأخ أخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها ورضاها.