حكم ولد الأمة - غير أن العنين يجب الصبر عليه سنة، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده، وإن لم يصل إليها في هذه المدة فلها الخيار، وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل إجماع الطائفة.
والجنون الحادث بعد الدخول، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها في فراقه، وإن كان لا يعقل ذلك كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا، وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب لم يكن للزوج به فسخ العقد وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك.
ويجوز لمن أراد نكاح امرأته أن ينظر إلى وجهها وكفيها بدليل إجماع الطائفة، وقد روى جابر عن النبي ص أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها، وروى أبو الدرداء أنه قال: إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها.
فصل: في نكاح المتعة:
وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط: أحدهما تعيين الأجر والثاني تعيين الأجل، فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما، وإن ذكر الأجل فقط فسد العقد، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين نحو أن يقول: على أن لا ترثيني ولا أرثك وأن أضع الماء حيث شئت وأنه لا سكنى لك ولا نفقة وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يقع بها طلاق ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ويصح الظهار، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة، ولا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما بلا خلاف بينهم أيضا، ولو شرط ذلك كله لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا لأنه شرط يخالف السنة، وعند بعضهم يثبت بالشرط.