ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخر فربع دينار. ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام.
المتعة وأما المتعة فإن رسول الله ص أحلها ولم يحرمها حتى قبض فإذا أراد الرجل أن يتمتع امرأة فليكن دينة مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة. و ليخاطبها وليقل: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ص، نكاحا غير سفاح، بكذا وكذا درهما، إلى كذا وكذا يوما فإذا انقضى الأجل كان فرقة بغير طلاق. وتعتد منه بخمسة وأربعين ليلة. فإن جاءت بولد فعليه أن يتقبله، وليس له أن ينكره. وقال الصادق ع: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا.
وقال الصادق ع: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي عمتك ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك.
وقال النبي ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع.
باب العقيقة قال الصادق ع: كل امرئ مرتهن بعقيقته.