أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فإن قيل في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة وهو قوله فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها فالمهر لا يكون للأمة بل للمولى قلنا يجوز أن يضاف إليها المعلقة التي بينه وبينها وإن كان ملكا للمولى كما قال ع من باع عبدا وله مال فأضاف المال إلى العبد وإن كان للمولى فإن تعلقوا بما روي من أنه قال: لا نكاح إلا بولي فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد ومن يدعي أن لفظ الولي لا يقع إلا على الذكر مبطل لأنه يقع على الذكر والأنثى لأنه يقال رجل ولي وامرأة ولي كما يقال وصى فيهما.
المسألة الحادية والخمسون والمائة:
وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين فأما الذي يذهب إليه أصحابنا فهو أن النكاح لا يقتصر في صحته إلى الشهادة وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه غير أنا نقول إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء كما لا يقبل في الطلاق والحدود وقال أبو حنيفة النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين وقال الشافعي لا ينعقد وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة وأنا بمعزل عنه.
المسألة الثانية والخمسون والمائة:
وينعقد النكاح بلفظ الهبة. عندنا أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين إما النكاح أو التزويج فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله أمتعيني نفسك وواجريني ووافقنا الشافعي على أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظين الذين ذكرناهما وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك كالبيع والهبة والتمليك فأما ما لا يقتضي التمليك كالرهن والإباحة فلا ينعقد به وفي الإجارة عنده روايتان أصحهما أنه لا ينعقد بها وقال مالك إن ذكر المهر مع هذه الألفاظ