باقي الفقهاء في ذلك.
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الجد قد كانت له ولاية على الأب لما كان صغيرا، ولم يكن للأب ولاية على الجد قط.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به - ولم ينفردوا وله تحقيق نحن نوضحه - أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق تقرر بينهما، ثم قدم منه إليها شيئا ودخل بها فإنه لا شئ للمرأة سوى ما قبضته، وليس لها أن تطالب بزيادة عليه. وهذا توهم علينا لأن المهر المتقرر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل بها فقد وجب كاملا، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي إلا أنه ليس لها أن تمنع نفسها حتى توفى المهر، وإن كان ذلك لها قبل الدخول.
والأخبار الواردة في كتب أصحابنا التي أو همت ما قدمنا ذكره محمولة على أحد أمرين، أحدهما ما ذكرناه من أنه لا شئ بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه.
والأمر الآخر أن تكون امرأة ما قررت لنفسها مع زوجها مهرا ودفع الزوج إليها شيئا فرضيت به، ومكنته من الدخول بها فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا الوجه في المسألة.
مسألة:
ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار القول: بأنه ليس للأب أن يزوج بنته الباكرة البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك، وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها. وقال الليث بن سعد: لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره. وقال الشافعي: ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها، دليلنا الاجماع المتردد.
ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي ص قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا إجبار عليها، والمراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا يكون إذنا من غيرها، والصغيرة لا اعتبار بإذنها.
فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لا أب لها فيزوجها غير الأب،