تابت، ومنها: أن وطء الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا منها.
ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنا بها، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به، ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم، والمدخول بها فيهما على كل حال، والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان، والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء، يدل على ذلك كله إجماع الطائفة، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما ذكرناه ويعارض المخالف بالملاعنة بما يروونه من قوله ع: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، وقوله لعويم حين فرق بينه وبين زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها، وقول المخالف:
أراد بذلك في هذه الحال، تخصيص بغير دليل. واستدلال المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير لازم لأنا نعدل عن ذلك بالدليل كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب حكم ذوات النسب، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب حكم الحرائر.
وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال:
فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود، ويدل على ذلك قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، لأنه لم يفصل، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة، والمطلقة للعدة ثلاثا أو للسنة على ما نبينه حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه، وكذا حكم كل مزوجة، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها، كل هذا بلا خلاف، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا، والأمة على الحرة حتى تأذن، والزانية حتى تتوب، بدليل إجماع الطائفة.