ولا يتزوج امرأة مخالفة في الاعتقاد، فإن فعل ذلك كان النكاح ماضيا ويكون تاركا للأفضل، وإن كانت المرأة مستضعفة لا يعرف فيها نصبا ولا انحرافا عن الحق جاز له تزويجها، ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته لمخالف له في ذلك مع الاختيار.
وإذا وجد الرجل امرأة فقيرة ولها أصل ودين فلا ينبغي أن يمتنع من نكاحها لما عليه من ذلك، والأفضل للرجال أن يختاروا الولود من النساء، وإن كانت شوهاء قبيحة المنظر، ويجتنب العقيم منهن وإن كانت حسناء، ويستحب التزويج بالأبكار لما روي عن النبي ص: أنه قال: إنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ أخلاقا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما، ويكره التزويج بالسودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة، ويكره التزويج بالأكراد وكذلك التزويج بالمجنونة.
ويجوز الوطء بملك اليمين من غير أن يطلب منها الولد ويجوز أن يتزوج الرجل امرأة يعلم منها ارتكاب الفجور إذا تابت منه، وإذا عقد على امرأة كانت قد زنت ولم يعلم ذلك ثم علم به بعد العقد وكان قد دخل بها كان عليه المهر بما استحل من فرجها، ثم إن أراد أن يمسكها أمسكها وإن أراد طلاقها طلقها، وإن كان لم يدخل بها كان له الرجوع بالمهر على وليها، ونكاح الحمقاء مكروه وقد روي أن صحبتها بلاء وولدها ضياع.
وينبغي لمن أراد التزويج أن يتزوج للدين والسنة ولا يتزوج للرياء والسمعة، وإذا أراد التزويج استخار الله في ذلك يقول: اللهم إني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها، ثم يفعل ما يريد منه.
باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن:
المحرمات من النساء على ضربين: أحدهما يحرم بالنسب والآخر يحرم بالسبب، فالذي يحرم بالنسب الأم وإن علت والبنت وإن نزلت وبنات الأخ وإن نزلن وبنات الأخت وإن نزلن أيضا والعمة والخالة وإن علتا وأما الذي يحرم بالسبب فعلى ضربين: أحدهما يحرم العقد عليه على كل حال والآخر يحرم عليه في حال دون حال، والذي يحرم العقد