كتاب النكاح النكاح: عبارة عن عقد التزوج بين الرجل والمرأة وقد يستعمل في الوطء، وهو ثلاثة أضرب: نكاح الغبطة: وهو نكاح المستدام ونكاح المتعة: وهو المؤجل ونكاح بملك اليمين، ويشتمل الكتاب على بيان عشرة فصول: بيان كيفية العقد ومن يجوز العقد عليها ومن لا يجوز وما يعقد عليه من المهور ومن إليه العقد وما يؤثر في فسخ العقد وما يلزم بالعقد وأحكام الأملاك والزفاف وما يتعلق بجميع ذلك.
فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد:
الرجل والمرأة لا يخلو حالهما من أربعة أوجه: إما يشتهي كل واحد منهما النكاح ويقدر عليه أو لا يشتهي ولا يقدر عليه أو يشتهي ولا يقدر عليه أو يقدر عليه ولا يشتهي، فالأول يستحب له النكاح والثاني يكره له ذلك والثالث والرابع لا يستحب لهما ولا يكره بل يجوز لهما ذلك.
والكفاءة معتبرة في نكاح الدوام وهي الإيمان، ولا يصح العقد لمؤمن على كافرة ولا لكافر على مؤمنة ولا لناصب، ويجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية، والنصرانية والناصبة مختارا وعقد نكاح الغبطة مضطرا.