وأما الدابة والطير فيجب لصاحبه الانفاق عليهما ولم يخل حال كل واحدة منهما، إما كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة، فإن أكل لحمها ولم ينفق عليها أمر بالبيع أو الذبح أو الانفاق، وإن لم يؤكل لحمها أمر بالبيع أو الانفاق عليها هذا في البلد، وإن كان في البدو وثم من الكلأ والماء ما يكفيها أرسلها في الصحراء، فإذا اعتلفت عمل بها ما شاء وإن لم يكن ثم كلأ ولا ماء أو كان ولم يكفها أنفق عليها وإن لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر، وإن كانت البهيمة ذات لبن ولم يكن لها ولد أو كان واستغنى عنه كان اللبن جميعا لصاحبها، فإن لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه.
فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها:
الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه وإن لم يبلغ لم يخل: إما كان بين أبوين أو كان له أحدهما أو ليس له أحدهما.
فإن كان بين أبوين فالأم أولى بالابن حتى يعظم والبنت حتى تبلغ سبع سنين إذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج أو لم تفسق، فإن تزوجت أو فسقت سقط حقها عن الحضانة، فإن فارقت زوجها بالطلاق أو غيره دون الارتداد و ثابت رجع حقها منها، فإذا فطم الابن وأسبعت البنت أو تزوجت الأم أو فسقت وكان الأب غير فاسق كان أولى بالحضانة.
وإن كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال، وإن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال: إما كانت رجالا بلا نساء أو نساء بلا رجال أو رجالا ونساء.
فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه، وإن كانت نساء فكذلك، وإن كانت رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال أو كانت في درجتهم، وإذا فسق الأولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب إليه بعده، والمملوك إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر، وإن كان الولد مملوكا ترك مع الأم استحبابا.