يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها، ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبيحتها ويكره له ذلك في الليلة التي يرد فيها من سفره.
ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا ولا تاركا فرضا لكنه يكون مخطئا خطيئة مخالفا للسنة تاركا فضلا، وقد بينا فيما تقدم تحريم نكاح الحائض وما يصلح من نكاح المستحاضة واجتناب النفساء وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات فأغنى عن تكراره في هذا المكان.
باب القسمة للأزواج:
فإذا كان للرجل زوجتان فينبغي له أن يعدل بينهما فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك، ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليالي إلا أن تبيحه الزوجة ذلك وتحلله له.
وإذا تزوج الرجل على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال متواليات ثم يرجع إلى العدل بينهما فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى، قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن وتتركوا العدل بينهن، وقد قيل ذلك أدنى ألا تفتقروا، والقولان جميعا معروفان في اللغة، يقال: عال الرجل إذا جار وعال إذا افتقر، وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل الحر نكاح أربع حرائر يجمع بينهن فيه فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوما وثلاثة أيام عند أزواجه الأخر وسراريه، وقال جل اسمه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم - يريد به العدل في المحبة - فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يريد أنه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا فيقع بها جفوة منكم وإعراض فتذروها كالمعلقة لا ذات زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها.
ومن كان له ثلاث أزواج فيقسم لكل واحدة منهن يوما والثالثة إن شاء يومين لأن له