أن يقسم أيامه على أربع نسوة، فإن كان له أربع نسوة لم يجز أن يخالف بينهن في القسمة بل يجعل لكل واحدة منهن يوما إلا أن تحله بعضهن من حقها فيطيب له ذلك، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما رسمناه، وهذا الحكم في حرائر النساء.
فصل:
فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال.
وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن ويكسو أجسادهن بما يسترها، فإن نشرت الزوجة على بعلها وخرجت من منزله بغير إذنه سقط عنه نفقتها وكسوتها، وإن عصت أمره وامتنعت من طاعته وهي مقيمة في منزله وعظها فإن اتعظت وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا رقيقا لتعود إلى واجبه عليها من طاعته، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وهجرانها أن يعتزل الفراش أو يحول ظهره إليها فيه، والضرب بالسواك وشبهه ضربا لا يبرح ولا يفسد لحما ولا جلدا.
وإذا نشزت المرأة على زوجها وأقامت على خلافه وكان منه من هجرانها مثل ذلك فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين أحدهما من أهل الرجل والآخر من أهلها لينظرا فيما أوجب ذلك ويدبرا الإصلاح بينهما، فإذا نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه ولم يتوقفا على إذن الزوجين فيه، وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ لهما أعلما ذلك الحاكم ليرى رأيه فيه، وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق النكاح.
باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد:
وإذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها واسترجاع ما نقدها من المهر إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به ولكن يرجع على