يجعله صداقا لها، وطلاقها بيده يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه.
وأما نكاح المتعة:
فمن شرط صحته أمران: تعيين الأجر والأجل، فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان دواما، وإن ذكر الأجل دون الأجر فسد العقد.
وصفته أن يقول مريده لمن يريد التمتع بها وتصح ولايتها في نفسها والعقد عليها ببلوغها وكمال عقلها وخلوها من زوج وعدة وحمل: أريد أن تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ص كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا درهما أو دينارا أو بما يتعين مما له قيمة على أن لا ترثيني ولا أرثك وأن أضع الماء حيث شئت وأنه لا سكنى لك ولا نفقة وعليك إذا انقضت المدة العدة، فإذا رضيت قال لها: متعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ص كذا وكذا بكذا وكذا على الشروط المذكورة، فإذا أنهى قوله فلتقل: قد قبلت ورضيت، والأولى أن تقول هي: قد متعتك نفسي كذا وكذا بكذا وكذا، وتذكر الشروط فيقبل عنها.
فإذا انعقد هذا النكاح فعلى المتمتع تسليم جميع الأجر، ويجوز تأخير بعضه برضاها وقد استحق بضعها، ولا سكنى لها ولا عليها ولا إنفاق ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك، ولا يقع بها إيلاء ولا طلاق، ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار، فإذا انقضت المدة حرمت عليه وله أن يستأنف عقدا ثانيا، وعليها العدة.
فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وإن عزل الماء، وإن كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به، فإن اعترف به لحق بنسبه وإن أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه.
ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ويجوز بالثيب من غير إذنه، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت، ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار.