يجز له وطؤها قبل ذلك، فإن وطأها لم يجز له بيع ولدها لأنه غذي بنطفته وعليه أن يعتقه ويعطيه شيئا من ماله، فإن وطأها قبل الاستبراء وجاءت بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له إلحاقه بنفسه وكان لمن انتقل منه إليه.
فإن كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية على من انتقل منه إليها مع عقرها ويسترد ثمنها وإن كان الولد مملوكا فحكمه ما ذكرنا، وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر كان له، وإذا أولدها أو أحبلها وسقط الولد تاما أو غير مخلق فقد صارت الجارية أم ولده، ويصح الجمع بين الأم والبنت وبين الأختين في الملك، وفي الملك والعقد دون الوطء.
وإذا كانت الجارية لابن ووطأها الأب لم يخل: إما كان الولد صغيرا أو كبيرا، فإن كان الولد صغيرا وقومها الوالد على نفسه وضمن قيمتها جاز له وطؤها، فإن وطأها و أحبلها كان الولد حرا وصارت الجارية أم ولد، وإن لم يقومها على نفسه أو كان الولد كبيرا ووطأها من غير إذن الكبير سقط عنه الحد ولم تلزمه القيمة، وكان ملك الولد باقيا عليه والولد حر ولزمه المهر وجاز لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا ولم تصر الجارية أم ولد، وإن تزوجها بإذن الكبير إن كانت له وبغير إذن الصغير إن كانت له جاز، فإن أحبلها صارت أم ولده وإن لم يزل ملك الولد عنها.
وإن وطأ الولد جارية أبيه بغير إذنه عالما بتحريمه لزمه الحد إن طاوعته والحد والمهر معا إن أكرهها، ورق الولد إن أحبلها ولم يلتحق نسبه، وإن كان جاهلا بالتحريم اندرأ عنه الحد ولزم المهر والتحق الولد ولم تصر الجارية أم ولد.
ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة فإن وطأها لم يطلب ولدها، وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة وله وطؤها إذا استبرأها، والنكاح بملك اليمين غير موقوف على عدد، ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين وأما العقد على الإماء فقد ذكرنا حكمه.
فصل في بيان نكاح المتعة:
المتعة: عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها، وإنما يصح بشرطين: تعين الأجل والمهر معا ولا تثبت بهذا العقد النفقة، والتوارث إلا بشرط وتلزم به العدة وإن لم يشرط،