قلنا: لا تسمى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها لقوله ع: لا يتم بعد احتلام وإنما تسمى يتيمة لانفرادها عن الأزواج.
قال الشاعر:
إن القبور تنكح الأيامى * النسوة الأرامل اليتامى فسماهن يتامى بعد البلوغ لانفرادهن عن الأزواج، وبعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لها فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذنها بموجب الخبر، وقد أجاز الشافعي تزويج الجد لها بغير إذنها، وإذا منع الخبر من ذلك في الجد منع في الأب، لأن أحدا من الأمة لم يفصل بين الأمرين. وأيضا ما رووه عنه ع من قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها.
والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول: بأنه لا حد لأقل الصداق وأنه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الصداق ما يقطع فيه اليد، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل.
وقال النخعي: أقل الصداق أربعون درهما. وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما.
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، وقوله في موضع آخر:
فأتوهن أجورهن، والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.
ومما يعارضون به ما يروونه عنه ع: من استحل بدرهمين فقد استحل وقوله:
لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أم كثيرا.
مسألة:
ومما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية أنه يجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن، والشافعي يوافق في ذلك، وباقي الفقهاء يخالفون فيه والحجة إجماع الطائفة.
وأيضا فقد بينا أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة وكثيرها، والتعليم له قيمة فهو