على كل حال، وإذا لم يتمكن الرجل من ماء ليغتسل به فإنه يكره له الجماع، فإن خاف على نفسه فعله.
وأما الوليمة التي وعدنا ذكرها فهي وليمة العرس، وإنما سميت بذلك لأن فيها اجتماع الزوجين، وحكى عن ثعلب أن الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة وذكر بعض الناس أنها واجبة وحضورها مستحب، فإن كانت وليمة لذمي فقد ذكر أنها لا يجوز للمسلم حضورها، وقال بعضهم: يجوز ذلك والأول أحوط، وإذا حضرها انسان وكان صائما تطوعا فيستحب له الإفطار، وإن كان صومه واجبا لم يجز له الإفطار.
وإذا كان في الدعوة شئ من الملاهي والمناكير أو شرب خمر على المائدة أو ضرب البرابط والمزامير وغير ذلك إلا الدف إذا لم يقل عليه هجو وعلم المدعو ذلك لم يجز له حضورها، فإذا علم أنه إذا حضر قدر على إزالة ذلك استحب له الحضور ليجمع بين الإجابة إلى الحضور وبين إزالة المنكر، فإن لم يعلم ذلك إلا بعد حضوره وأمكنه إزالته فعل ذلك وإن لم يمكنه ذلك وجب عليه الخروج من موضع ذلك، فإن لم يمكنه الخروج جلس وليس عليه شئ في سماء ذلك إذا لم يتعمد الاستماع له.
وإذا رأى صورة ذات أرواح في الموضع منصوبة فلا يدخله، وإن كانت توطأ لم يكن بدخوله بأس وإن كانت صورة شجر لم يكن بذلك بأس، وكذلك صورة كل ما ليس له روح، فأما نثار السكر واللوز في ذلك فهو جائز ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه أو بأن يعلم منه ذلك بشاهد وأنه أباحه، وترك أخذه أولى على كل حال، ومن أخذ منه شيئا مع العلم بإذن صاحبه في أخذه أو إباحته لذلك فقد ملكه بالأخذ له والحيازة كما يملك الطعام.
باب القسمة بين الأزواج:
قال الله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة والنفقة والمهر وغير ذلك، وقال: الرجال قوامون على النساء، يعني