كتاب النكاح مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
والحجة إجماع الطائفة، وأيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، ولا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد، فإن قالوا الأصل الإباحة ومن ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر.
قلنا: الاجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل، وبعد: فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر ما ذكرناه أخبار معروفة فيجب على ما يذهبون إليه أن ينقل عن الإباحة.
فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ذكر المحرمات، وبقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
قلنا: كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع لأنه مفض إلى العلم، والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الاجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل