وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع لأنه يوجب لهن حكم النسب في التحريم، قال رسول الله ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه، وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة يجرين في التحريم مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة، وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة، وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء.
والجمع في استباحة الوطء بين الأم والبنت والأختين في الإماء وملك اليمين محرم كما هو محرم في الحرائر من الأزواج، وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم، ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح، ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين وله أن يعقد على أربع إماء ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء.
باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب:
ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثنا أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الاسلام، ونكاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام محرم كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال، ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الاسلام وإن لم تكن عارفة بالحق لأنه لا تخرج من الملة إلا بالعناد.
ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد وإن فارقها زوجها وتابت مما اقترفته فلم تحل له أبدا، وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها