هذه الظواهر لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد.
وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها فلا يجب العمل بها.
قلنا: شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك، وليس كل شئ لم تألفوه وترووه لا حجة فيه، بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار ولو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجنب له أولى. وقد رويتم عن النبي ص قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا، والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها، والكلام في المسألتين واحد فلا معنى لتكراره.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به: إن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقد روي وفاق الإمامية في ذلك عن مالك والأوزاعي والليث بن سعد، وقال مالك والليث: لا تحل له أبدا ولا يملك اليمين.
والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا، وحكى عن الأوزاعي وابن حنبل أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل.