كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزويج، وليتجنب من لا أصل لها ولا عقل ولا دين، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن أهل الحق، ولا بأس بالمستضعفة ولا من لا تعرف نصبا ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة وبالمجنونة، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة إلا أنه لا يطلب ولدها، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور والكفاءة بالإيمان.
وراد المؤمن المرضى غير المتهتك لفقر أو ضعة لنسبه عاص لله تعالى، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك، وكذا إذا أراد شرى أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين من الأجانب محظور إلا لضرورة كالطبيب ومتحمل الشهادة على امرأة والحكم عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم