وأيضا ما رواه ابن عباس عنه ع أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، فمن يخالفنا في هذه المسألة يدعي أن وليها أحق بها من نفسها.
وأيضا ما روي من أن النبي ص خطب إلى أم سلمة رحمة الله عليها فقالت: ليس أحد من أوليائي حاضرا، فقال: ليس أحد من أوليائك حاضرا وغائبا إلا ويرضى بي، ثم قال لعمر بن أبي سلمة وكان صغيرا: قم فزوجها، فتزوج النبي صلى الله عليه وآله بغير ولي.
فإن احتج المخالف بما روي عنه ع من قوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
فالجواب عنه: إن هذا الخبر مطعون عليه مقدوح فيه بما هو مذكور في الكتب، ويمكن حمله إذا كان صحيحا على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فإن لفظة الولي والمولى بمعنى واحد في اللغة، وقد ورد في بعض الروايات في هذا الخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها.
فإن قيل: في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة وهو: فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، والمهر لا يكون للأمة بل للمولى.
قلنا: يجوز أن يضاف إليها وإن كانت لا تملك للعلقة التي بينه وبينها، وإن كان ملكا للمولى، كما قال ع: من باع عبدا وله مال، فأضاف المال إلى العبد وإن كان للمولى، وليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي، لأن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد، ومن ادعى أن لفظة ولي لا تقع إلا على ذكر متعد لأنها على الذكر والأنثى فيقال رجل ولي وامرأة ولي كما يقال فيهما وصي.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها، وإذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما رجلا لنكاحها كان اختيار الجد المقدم على اختيار الأب، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه، وخالف