النساء وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها جاز أن يعقد عليها الرجل عقدا جديدا في الحال ومتى أراد الزيادة في الأجل قبل انقضائه لم يجز ذلك، فإن أراده فليهب لها ما بقي من الأيام ويعقد عليها بعد ذلك ما شاء من الأيام، ويجوز للرجل أن يعقد على المرأة الواحدة مرات كثيرة مرة بعد أخرى، والمتمتع بها إذا بانت من زوجها بانقضاء الأجل كان عليها العدة وهي حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، وإن كان ذلك بموت الرجل كان عليها المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى.
وإذا شرط الرجل أن لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطء فيه إلا بإذن الزوجة له في ذلك، وما يجوز اشتراطه في عقد المتعة إنما يثبت إذا ذكر بعد العقد فإن ذكر قبل العقد لم يكن له تأثير.
وإذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد فادعى أحدهما أنه متعة كان على مدعي المتعة بينة وعلى المنكر اليمين لأن الزوج إن ادعى المتعة كان مدعيا لما نفي عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإن ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.
باب السراري وملك الأيمان:
الوطء لواحد من هؤلاء لا يجوز إلا بعقد أو بملك يمين، ولا فرق في ملكهن بين حصوله بابتياع أو بغير ذلك من وجوه التمليكات من ميراث أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو سبي، فأما إذا ملك الرجل واحدة منهن بأحد وجوه التمليكات لم يجز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما، وإن كانت آئسة من المحيض أو كانت لم تبلغ المحيض لم يكن عليها استبراء.
ومن أراد بيع جارية يطأها فينبغي له أن يستبرئها بما ذكرناه، وإذا أخبر بائعها