على ما تقدم ذكره.
وإذا أراد الرجل من يرضع ولده فينبغي أن يختار لذلك امرأة مسلمة عاقلة جميلة الوجه عفيفة، ولا يجوز له أن يسترضع امرأة كافرة إلا عند الضرورة إلى ذلك فإنه يجوز حينئذ أن يسترضع يهودية أو نصرانية دون غيرها من سائر الكفار، وإذا لم يجد في هذه الحال يهودية ولا نصرانية ووجد مجوسية جاز أن يسترضعها، ولا يجوز له ذلك مع وجود اليهودية أو النصرانية على حال، فإذا استرضع اليهودية أو النصرانية فليقرها عنده في منزله ولا يدفع الولد إليها لتمضي به إلى منزلها، وينبغي، أن يمنعها أيضا من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولا يجوز أن يسترضع ناصبية ولا امرأة قد ولدت من الزنى أو كانت مولودة من ذلك إلا في حال الضرورة وعدم من يجوز استرضاعه ممن قدمنا ذكره.
والمرضعة تستحق أجرة الرضاع في حولين كاملين، فإن زاد على الحولين لم تستحق على ذلك أجرة، ومن دفع ولده إلى ظئر فمضت به ولم تحضره إلا بعد الفطام لم يجز له إنكاره ولا يكذبها في قولها بأنه ولده لأنها مأمونة، وإذا دفعت الظئر ولد انسان إلى ظئر أخرى كان عليها ضمانه، فإن لم تحضره كان عليها ديته، واسترضاع الإماء جائز فمن أراد أن يسترضعهن فليسترضع المسلمة منهن حسب ما وصفناه في من يجوز استرضاعه من غيرهن.
باب النفقات:
قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي لا يكثر من تمونونه، وقيل: معنى ألا تعولوا لا تجوروا، فلو لم تكن النفقة واجبة والمؤنة لازمة ما حذر من كثرتها.
وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يريد النفقة، وقال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمولود له هو الزوج، فإذا كان في ذلك دليل على وجوب النفقة فوجب أن ينفق الزوج على زوجته وعلى ولده على ما تضمنته الآية.