فعقد على اثنتين آخرتين دفعة اختار واحدة، فإن دخل بواحدة زال الخيار وصح العقد على المدخول بها وما سوى ذلك لا يحرم العقد عليه.
وكل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة والمحرم، وكل وطء لشبهة أو حرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحريم المحرم، والحرام لا يحرم الحلال ومعنى ذلك: أن كل فجور يحرم العقد إن وقع بعد العقد لم يبطله، وإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنى انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.
ويجوز التزوج بأخت الأخ نسبا و رضاعا، فالنسب أن يكون رجل له ابن فتزوج بامرأة لها بنت فأولدها ثم تزوج ابنه بنتها وهي أخت أخيه، والرضاع أن يكون لرجل أخ من الأم وقد أرضعته امرأة لها بنت رضعت معه فصارت أختا له من الرضاع، ويصح للأخ الآخر أن يعقد على أخت أخيه رضاعا.
وإذا زنى رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها ولا وطؤها بملك اليمين، ويجوز الجمع بين الأختين وبين الأم والبنت في الملك دون الوطء، فإن ملك أختين ووطأ إحديهما لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج الموطوءة من ملكه إذا كان عالما بذلك، فإن وطي الأخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا للعود إليها، فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتى تموت وإن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها.
ويحل للحر العقد على أربع حرائر والجمع بينهن دفعة لا أكثر، والجمع بين أمتين بالعقد وبين حرتين وأمتين وحرة وأمتين، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد، وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء، ويكره وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة عليها.
فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر:
الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء: ما يصح أن يكون مهرا من الأجناس ومقدار ما يصح: وترك ذكره في عقد النكاح، والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد والعقد على ما لا يصح تملكه في الشريعة وتفويض المهر ونكاح الشغار.