التي كان عقد له عليها، وإن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه شئ ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج، وإن كان الزوج لم يدفع الصداق إلى الأولى كان عليه دفعه إلى بنت الحرة التي عقد له عليها.
وإذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت كل واحدة منهما على الذي ليس هو زوجها وعلما بذلك فيما بعد وجب رد كل واحدة منهما إلى زوجها إن لم يكن الزوجان دخلا بهما، وإن كانا دخلا بهما كان لكل واحدة منهما المهر، فإن كان لهما ولي تعمد ذلك أغرم المهر ولا يدخل كل واحد من الزوجين بزوجته حتى تقتضي العدة ممن كان دخل بها.
وقد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه من تلك القبيلة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد، وإذا ارتدت المرأة لم ينعقد عليها نكاح لأحد من مسلم ولا كافر ولا مرتد مثلها لأنها لا تقر على ذلك، وإذا وكل رجل غيره على أن يزوجه امرأة معينة فزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف بطل النكاح.
باب نكاح المتعة قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إلى قوله: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة الآية، وعن الأئمة ع: لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من الدنيا حتى يستعمل ذلك ولو مرة واحدة، وعنهم ع قالوا: من استعمل ذلك لإحياء الحق وإزالة دواعي الشيطان إلى الفجور كتب الله له بذلك حسنات، وإذا اغتسل منه خلق الله تعالى من كل قطرة يقطر من غسله ملكا يستغفر الله له إلى يوم القيامة.
وصفة نكاح المتعة وشروطه على ضربين: أحدهما يجب ذكره في حال العقد والآخر لا يجب والأفضل ذكره، فأما الواجب فهو تعيين الأجر والأجل، وأما ما لا يجب وإن كان الأفضل ذكره فهو سؤال المرأة هل لها زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك؟ وأن له أن يضع الماء حيث يشاء، وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وأن عليها العدة؟ فأما