خيار وإن أبت فرق بينهما، وإن كان قد خلا بها كان للمرأة صداقها منه وعلى الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك.
ومتى عقد الرجلان على امرأتين فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك فإن لم يكونا دخلا بهما ردت كل واحدة منهما إلى زوجها وإن كانا قد دخلا بهما فإن لكل واحدة منهما الصداق، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان فإن مات الرجلان وهما في العدة فإنهما ترثانهما ولهما المهر المسمى حسب ما قدمناه في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
ومتى أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة و عقد عليها عقدا صحيحا وأقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه عقد عليها فإن البينة بينة الرجل ولا يلتفت إلى بينة المرأة، اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها. فإذا كان الأمر كذلك، قبلت بينتها وأبطلت بينة الرجل، وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج.
باب المتعة وأحكامها:
نكاح المتعة مباح في شريعة الاسلام وهو ما قدمنا ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم، ولا بد من هذين الشرطين وبهما يتميز من نكاح الدوام، فإن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان التزويج دائما ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث، وأن لا تبين منه إلا بالطلاق أو ما جرى مجراه وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر لم يصح العقد.
وأما ما عدا هذين الشرطين فمستحب ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة منها أنه يذكر الشرطين معا ويذكر أن لا نفقة لها ولا ميراث بينهما وأنه تلزمها العدة بعد