فصل في بيان ما يلزم بالعقد:
إنما يلزم بالعقد المهر وبالدخول بعد العقد أو التمكين التام منه النفقة وقد ذكرناهما والمعاشرة بالمعروف والقسم إذا كانت له زوجتان أو أكثر، فإن تزوج بأربع وكن حرائر بات عند كل واحدة ليلة إذا قسم ونهارها تابع لها، وليست المجامعة والتسوية فيها شرطا وإن سوى كان أفضل.
وإن كان بعض نسائه مملوكة أو كتابية عند من أجاز ذلك للمسلمة ليلتان وللمملوكة والذمية ليلة ولا حظ في القسم للموطوءة بملك اليمين، وإن وهبت بعض نسائه ليلتها منه وضعها حيث يشاء، وإن وهبت من بعض ضراتها صفت لها ليلتان فإن رجعت فيما وهبت جاز.
وإذا أراد أن يقسم أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها بدأ بها، وإذا أراد أن يسافر ببعضهن اقترع أيضا فمن خرجت قرعتها سافر بها ولم يلزمه القضاء في حق غيرها، وإن سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات، وإن بات بعض الليلة عند البعض قضي في حقها.
فصل في بيان أحكام الزفاف وآداب الخلوة وحكم الإحصان واتخاذ الوليمة:
والزفاف يستحب فيه اثنا عشر شيئا: أن يكون بالليل وتقديم جميع المهر أو بعضه أو شيئا ما إن عجز، وأن يكونا على طهارة ويصليا ركعتين ويسأل الزوج ربه تبارك وتعالى ودها ورضاها ويأخذ بناصيتها إذا دخل عليها ويستقبل بها القبلة ويدعو بالمرسوم ويخلع خفها ويغسل رجلها إذا جلست ويصب الماء في جوانب الدار من الباب إلى أقصاها، وينبغي أن يجنب الزوجة في الأسبوع من أربعة أشياء: اللبن والخل والكزبرة والتفاح الحامض.
والخلوة لم تخل: إما كانت الزوجة لتسع سنين فصاعدا أو لأقل منها، فإن كانت لأقل منها لم يجامعها في الفرج فإن جامعها وأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا ووجب عليه شيئان: