باب مسائل يتعلق بالرضاع مسألة: إذا كان لرجل زوجة طفلة، لم تبلغ سنتين أرضعتها أمه في هذه المدة، هل ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا؟
الجواب: إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم، في هذه المدة، انفسخ العقد وحرم على الزوج نكاحها، لأنه أمه إذا أرضعتها بلبن أبيه فكانت هي أخته من أبيه وأمه.
وإن أرضعتها من غير لبن أبيه، كانت أخته لأمه، ولا يجوز أن يثبت كونها زوجة له، ولا يحل له نكاحها مع ذلك لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والإشكال في أن من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب أنه يحرم نكاحه.
مسألة: المسألة وأرضعتها زوجة ولده. هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها أم لا؟
الجواب: إذا أرضعتها بلبن ولده انفسخ نكاحها وحرم عليه وطؤها، لأنه يصير جدها وتصير هي ابنة ابنه وذلك محرم من الرضاع، لأنه فعله يجرم من النسب. وإن أرضعتها من لبن غير ولده كانت ربيبة ولده وكان النكاح ثابتا بحاله، لأن له أن يتزوج بربيبة ولده.
مسألة: المسألة وأرضعتها جدته، هل ينفسخ النكاح ويحل له وطؤها أم لا؟
الجواب: إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح وحرم وطؤها عليه، لأنها حينئذ تكون