بالخلع فإنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، ولا نفقة في النكاح المفسوخ ولا للملاعنة الحامل إلا أن يكذب الزوج نفسه فحينئذ لها النفقة، ونفقة قدر ما انقطع عنها ونفقة الحامل إنما تجب للحامل لأجل الحمل، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها في العدة من تركته وإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب حملها.
إذا تزوج حر بأمة فأبانها وهي حامل وجب النفقة على سيد الأمة إذا اشترط استرقاق الولد، فإن كان الزوج مملوكا فالنفقة على سيد الولد، فإن كانت الأم حرة والأب عبدا فالنفقة على الأم إلا إذا أعتق وأيسر.
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فعليها النظرة إلى ميسرة ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها، ومتى استقرضت المرأة على زوجها حال غيبته نفقتها بالمعروف لزم الزوج قضاؤه.
فصل:
العبد إن كان غير مكتسب لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض فنفقته على سيده، وإن كان مكتسبا فهو بالخيار بين أن ينفق عليه وأن يجعل نفقته في كسبه، فإن زاد كسبه على نفقته أو نقص عنه فلسيده أو عليه، ومقدار النفقة قدر الكفاية لمثله في العرف وجنسها غالب قوت البلد للمماليك وكذا في الكسوة ولا يعتبر في ذلك حال سيده ويسوي بين المماليك في الطعام والكسوة ويفرق بين السرية والخادمة، ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيقه، ومتى تعطل على الكسب كانت نفقته في مال مولاه.
فصل:
من ملك بهيمة أو طيرا كان عليه نفقتها سواء كانت مما يقع عليه الزكاة أولا ثم إن كانت البهيمة في جوف البلد ولا ينفق عليها صاحبها ألزمه السلطان النفقة عليها أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما يذبح وإن كانت في الصحراء أو كان لها في الكلأ كفاية فلا شئ عليه بل تركها لترعى، وإن كانت لا تكفيها أو كانت مجدبة فكما في البلد، وإن كانت لها لبن وفق حاجة الولد فلا يجوز أن يتعرض للبنها، وإن كان أكثر من ذلك فله أخذ الفضل فإذا استغنى بالعلف أخذ كله.