الاسلام وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه.
وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم تمجست كانا على نكاحهما، فإن أسلم الزوج عرض ع فإن أسلمت وإلا فرق بينهما، فإن عادت إلى النصرانية أو اليهودية كانت على النكاح، فإن تمجست بعد إسلام الزوج فسد النكاح، وإذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية فرجعت إلى اليهودية فهي زوجته، وإذا اغتصب الحربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرأ عليه إن أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان ذلك نكاحا.
وإذا أسلم الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح، وإن أسلمت وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه، فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته، وإن رجع بينا أنه لم تزل زوجيته ولم يكن لها نفقة قبل إسلامها، فإن أسلمت وهو مرتد كان نفقتها عليه لأن التفريط منه.
وإذا تزوج مشرك بمشركة وطلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج، فإن تزوجت بمشرك ودخل بها أباحها للأول، وكذلك لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها ثلاثا فتزوجت في حال الشرك ودخل الزوج بها أباحها لزوجها المسلم.
وأنكحة الكفار عندنا صحيحة ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة، والمعتبر فيها بالقيمة إذا كانت مما لا تحل للمسلم تملكه وحكمنا بينهم فيها.
باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع:
إذا ضرب المرأة المخاض فينبغي للنساء أن ينفردن بها ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة، ولا يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء، فإذا وضعت ولدها أخذته القابلة إن كان لها القابلة ومسحته من الدم ثم تغسله، ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات، والأفضل فيما يؤخذ من هذا الماء أن يؤخذ من