الدوام، والإشهاد، والخطبة، والولائم وجمع الإخوان على الطعام، وتجمل الرجل عند البناء بأهله، ومس الطيب، وأن يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السود والرعد والبرق، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع للشمس، ومن غروبها إلى مغيب الشفق، وأن لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في ليلة شهر رمضان خاصة فهو مندوب إليه في تلك الليلة.
ويكره له - إذا احتلم - أن يطأ امرأته حتى يغتسل، فأما إن جامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك، وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه أو صبي صغير وذلك في الإماء جائز، وأن لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن وله أن يعزل عن الإماء من غير إذنهن.
ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها وفي الليلة التي يرد فيها.
ذكر: ما يلزم بالعقد:
وهو على أربعة أقسام: المهر والقسمة والنفقات ولحوق الأولاد.
ذكر: المهر:
المهر يلزم بالعقد فإن دخل بها استوجبته كله وإن فارقها قبل الدخول فنصفه.
وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى فالمسمى على ضربين: أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم واحد وعلى مائة قنطار.
و غير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال، وإن دخل بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا - كان ذلك مهرها لأن تمكينها له رضا به مهرا إلا أن توافقه على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب حاله وزمانه. الموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. و المتوسط يعطي من خمسة دنانير وأكثر وهو أقل عطاء الموسر، والمعسر يعطي الدرهم والخاتم وما شاكلهما.
والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وما له قيمة.
فالذهب والفضة لا شبهة في كونهما مهورا.
وما له قيمة على ضربين: أحدهما له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير