ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه إذا لم تكن أختا له وإن تركه كان أفضل، ويكره للرجل أن يتزوج بضرة أمه إذا كانت مع غير أبيه.
باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه:
الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، فإن علم بذلك وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى فإن لم ينضبط العدد اعتبر برضاع يوم وليلة إذا لم ترضع امرأة أخرى، فمتى كان الرضاع أقل مما ذكرناه مما لا ينبت اللحم ولا يشد العظم أو كان أقل من خمس عشرة رضعة أو مع استيفاء العدد قد فصل بينهن برضاع امرأة أخرى أو كان أقل من يوم وليلة لمن لا يراعي العدد أو مع تمام يوم وليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى، فإن ذلك لا يحرم ولا تأثير له.
وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين فإن حصل الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحرم، وكذلك إن در لبن امرأة ليست مرضعة فأرضعت صبيا أو صبية فإن ذلك لا تأثير له في التحريم.
ومتى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها فإنه بمنزلة النسب ويحرم منه ما يحرم من النسب إلا أن النسب منه يراعى من جهة الأب خاصة دون الأم، ومعنى ذلك أن المرأة إذا أرضعت صبيا بلبن بعل لها وكان لزوجها عدة أولاد من أمهات شتى فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرضاع والذين ينتسبون إلى أمه من جهة الولادة دون الرضاع، وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع، ولا يحرم على الصبي من ينتسب إلى أمه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج، ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة.
والرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا، لم يقبل قولها وكان الأمر على أصل الإباحة، وإذا أرضعت المرأة صبيين ولكل واحد من الصبيين إخوة