فأما الثيب إذا كانت غير مولى عليها لفساد عقلها مع وجود الأب أو الجد أو البكر البالغة إذا لم يكن لها أب فلا أحد بيده عقدة النكاح لواحدة منهما على الإطلاق، فإذا جعلت الثيب أمرها إلى أبيها أو جدها أو أخيها كما هو الأصل لها أو وكلت إنسانا في أمرها فهو ممن بيده عقدة النكاح، وكذا حال البالغة البكر التي لا والدها والثيب إذا كانت مولى عليها كان الأمر إلى وليها في تولي العقد عليها.
ولا يجوز لها العقد على نفسها وكذا البكر لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلا بإذن أبيها، فإن عقدت كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن عضلها أبوها - وهو أن لا يزوج بنته البكر بالأكفاء إذا خاطبوها كان لها العقد على نفسها وإن لم يرض بذلك الأب.
وقال المرتضى: يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي، قال: والدليل عليه قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف عقد النكاح إليها والظاهر أنها تتولاه، وأيضا قوله: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فأضاف تعالى التراجع - وهو عقد مستقل إليهما، والظاهر أنهما يتوليانه، وأيضا قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي.
قال: ولا يجوز أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها وذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها، وأيضا بقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فأضاف العقد إليهن ونهي الأولياء عن معارضتهن، قال: والظاهر أنهن يتولينه، فأما من ذهب إلى الأول فيمكنه أن يخصص هذه الآيات كلها ويحملها على بعض ما قدمناه ويكون معه إجماع الطائفة والأخبار التي رووها عنهم ع.
باب ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة:
يستحب أن يستخير الله تعالى من أراد عقدة النكاح فإن الله تعالى يقول: واسألوا