لوالده أن يرجع عليه به، فإن كان الولد كبيرا فتزوج وأصدق لنفسه لزم المهر في ذمته فإن فتبرع الوالد وقضاه عنه، ثم طلقها الولد قبل دخوله بها عاد نصف الصداق إلى الولد، ولم يجز لوالده الرجوع عليه به.
في تزوج المحجور عليه:
وإذا تزوج المولى عليه كالمحجور عليه لسفه أو مجنون أو مراهق كان النكاح باطلا، فإن كان قبل الدخول لم يكن عليه شئ وإن كان بعد الدخول وكانت عالمة بحاله لم يكن لها شئ، لأنها رضيت بتسليم نفسها مع علمها بحاله فقد أتلفت بعضها على نفسها بذلك، وإن لم تكن عالمة بحاله كان عليه لها مهر المثل.
والمعتبر في مهر المثل بنساء المرأة هو من كان منهن من عصبتها كالأخت من جهة الأب أو من جهة الأب والأم وبناتها والعمة وبناتها وما أشبه، فأما الأم وما هو من جهتها فلا معتبر به في ذلك، وقد كان أبو جعفر الطوسي من أصحابنا يعتبر ذلك، والأقوى عندي ما ذكرته لأن المرأة أم الولد يكون من عرض المسلمين تحت الرجل الشريف النسب، مثل الرجل يكون من ولد الحسن أو الحسين ع فيتزوج بالمرأة من العامة ليس لها نسب ولا حسب.
فالمعتبر في نسائها من كان من عصبتها لما ذكرناه ولا يتجاوز بالمهر معها خمس مائة درهم، فإن زاد عليها لم يجز أكثر من ذلك، و يعتبر أيضا في ذلك النساء اللواتي في بلدها وبمن هو في سنها أيضا لأن المهر يختلف باختلاف السن، ويعتبر أيضا بعقلها وحمقها لاختلاف المهر أيضا بذلك، ويعتبر أيضا بجمالها وقبحها وبيسارها وإعسارها وبأدبها والبكارة والثيوبة وبكل ما يختلف المهر لأجله.
والاعتبار في النساء بما ذكرناه ينبغي أن يكون بالأقرب منهن إلى المرأة المستحقة لمهر المثل لأنهن أشبه بها، فإن فقدت العصبة اعتبر بذوي الأرحام، فإن فقد ذلك اعتبر بنساء أقرب البلدان إلى بلده، فإن كان الذي يجب عليه مهر المثل من عشيرتها خفف عنه، فإن