وقال الصادق ع: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنى. ولا بأس بلبن ولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة. وقال النبي ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
باب العقيقة وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء وكنه بأحسن الكنى. وإذا كان اسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم ولا بأبي بكر ولا بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث. واثقب أذنيه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها وعق عنه.
إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى. ولا يأكل الأبوان العقيقة. وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه. وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.
فإذا أردت ذبحها فقل: بسم الله منك و لك عقيقة فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة رسولك. وروي عن أبي جعفر ع أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحى عنه أجزأه ذلك من عقيقته.
باب المتعة اعلم أن رسول لله ص أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض. واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها. وهي حرام على من جهلها. وإذا تمتع الرجل مريدا ثواب الله وخلافا على من جهلها، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة. فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد كل شعرة. وقال رسول الله ص: لحقني جبرئيل فقال:
يا محمد إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.
ولا تتمتع إلا بعارفة، وإن لم تكن عارفة فأعرض عليها، فإن قبلت فزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها. وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج.