وأما نكاح المتعة: فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم، وبذلك يبين من النكاح المستدام، فإن عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمى متعة لحق بالأول وكان نكاحا دائما، وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا، وإن لم يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا، ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد بآبائهم.
وأما نكاح ملك اليمين فيختص بوطئ الإماء ممن يملكهن، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد.
باب ذكر الكفاءة في النكاح ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه:
الأحرار من المؤمنين يتكافؤون في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف كما يتكافؤون في الدماء وإن تفاضلوا في الشرف والأنساب، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من رأي وإن كان حقيرا في نسبه وطلب إلى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي أن يزوجه، فإن لم يفعل كان عاصيا مخالفا للسنة والأخبار ولا يجب أن يمتنع من ذلك لأجل نسبه، كما روي عن الصادق ع أن النبي ع زوج امرأة من بني هاشم بن عبد مناف بن تميم الداري، وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب، وقال: إنما زوجها للمقداد ليتواضع النكاح، فليتأسوا برسول الله وليعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ومن كان له ابنة فإنه يكره له تزويجها ممن كان متظاهرا بشرب الخمور أو غيرها من الفسق، فإن زوجها منه كان النكاح جائزا ويكون بذلك تاركا للأفضل، وإذا أراد الانسان التزويج فينبغي أن يطلب ذات الدين والأبوة والأصل الكريم، ولا ينبغي أن يتزوج المرأة لمالها أو لجمالها إذا لم يكن اعتقادها مرضيا ولم تكن كاملة العقل سديدة الرأي، وقال النبي ص: مالها يطغيها وجمالها يرديها، وقال الصادق ع: من تزوج امرأة لجمالها أو مالها حرمه الله مالها وجمالها.