التأجيل صح.
متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا.
إذا أبرأت زوجها من مهرها في مرضها ولم تملك سواه لم يسقط عنه إلا ثلثه. إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها وكان مجهولا أو فاسدا كخمر لم يصح لأنها غير مملوكة وكذا إذا أبرأت من لم يسم لها مهرا من المهر قبل الفرض فصل نكاح الشغار باطل وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت الزوج أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر.
فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة أو صداق إحديهما مائة وصداق الأخرى مائتان، صح النكاح وبطل الصداق لأنه جعل التزويج مهرا لأنه ما رضي مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فيبطل صداق المائة إذ أصدق المائة وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط وذلك القدر مجهول والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا فبطل الصداق وسقط فوجب مهر المثل، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق.
وإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت صح النكاح وبطل الصداق ولها مهر المثل.
إذا عقد على امرأة وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة كأن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها صح العقد وبطل الشرط، فإن شرطت عليه في حال العقد (ألا) يفتضها بطل النكاح، وقيل: لم يبطل ولم يكن له وطؤها إلا إذا أذنته من بعد فيه. و قيل: إن هذا يختص عقد المتعة.
إذا شرط أن لا يطأها ليلا أو أن لا يدخل عليها سنة صح العقد وبطل الشرط، وإذا شرط أن لا نفقة لها لزمته النفقة في الدوام دون المتعة.