امرأة في بيت واحد إلا برضاهن به، وللرجل أن يمنع زوجته من الخروج من بيته وإن كان لحضور المجالس والمأتم والأعراس ودخول الحمام وزيارة القبور، ويستحب أن لا يمنعها من حضور موت الوالدين وغيرهما من ذوي القربى والحقوق.
فصل:
لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن ويغسل المولود ندبا ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في الأخرى ويحنك بماء الفرات إن وجد وإلا فبماء عذب وإن لم يوجد إلا المالح مرس فيه من التمر أو العسل يحنك به، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين ع ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة ويكنيه بكنية والده، وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو بشيرا أو شهابا.
ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر وبشاة عن الأنثى من الضأن لا غير ندبا ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في موضعه ندبا ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية والحمل الكبير يجزئ عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا ويعطي القابلة ربع العقيقة، وإن كانت ذمية لا تعطى منها بل تعطى ربع ثمنها، وإذا لم يكن للولد قابلة أعطيت أمها الربع وتتصدق هي به ولا تأكل منه، وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله لم تعط منها شيئا، ولا يجوز أن يأكل منها أبواه ولا يكسر للعقيقة عظم ندبا ويطبخ اللحم ويدعى عليه جمع من المؤمنين وإن فرق اللحم على الفقراء جاز، وإن مات المولود قبل الظهر من يوم السابع لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه ندبا.
والختان فرض لازم، عند بلوغ الصبي وسنة قبل ذلك من حين ولادته ولا يؤخر عن اليوم السابع ندبا، وفي خفض الجواري فضل وليس بفرض، والكافر غير المختون إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ، ويكره أن يحلق من شعر رأس الصبي بعض ويترك بعض