فصل:
يستحب أن لا تزوج الصغيرة إلا بعد تسع سنين فإن فعل لم يجز للزوج الدخول حتى تبلغ، فإن فعل فأفضاها لزمه المهر والدية كاملة ونفقتها ما دامت حية، وإن أفضاها بعد تسع سنين فلا عليه سوى المهر هذا إذا كانت في عقد صحيح أو شبهة، وإن كانت مكرهة يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها.
وليجتنب العقد إذا كان القمر في العقرب ويستحب فيه الإعلان والإشهاد والخطبة والوليمة عند الزفاف وليجنب مجلسه من المناكير كشرب المحرمات وضرب المعازف فإن فعل ذلك لم يجز حضوره وكذلك إن كان فيه صور منصوبة لذوات الأرواح لا يدخله.
وأخذ ما ينثر فيه لا بأس به إذا علم من صاحبه إباحته، ويستحب أن يكون العقد والزفاف بالليل والإطعام بالنهار، وإذا دخل على المرأة يستحب أن يكونا على وضوء وأن ينزع خفيها ويغسل رجليها في إناء ويصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ويضع يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور.
ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء، وعند الزلازل، وفي محاق الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وفي ليلة النصف من كل شهر وفي ليلة الفطر وليلة الأضحى وفي ليلة الأربعاء وفي وجه الشمس وفوق السطوح وفي استقبال القبلة واستدبارها وفي السفينة وفي الليلة التي يريد في صبيحتها السفر وفي الليلة التي قدم فيها أهله من السفر وفي حال كونه عريانا أو قائما وفي الهاجرة وبين الأذان والإقامة، ويكره الكلام في حال الجماع بغير ذكر الله تعالى وكذا النظر في فرجها.
وإذا جامع مرة أو احتلم وأراد أن يجامع مرة أخرى يستحب أن يغتسل أو يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة لا سيما إذا كانت المرأة حاملا، ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء بغسل واحد دون الحرائر لوجوب القسم بين الحرائر، ومن كان له حرتان يكره أن يجامع إحداهما بحضرة المرأة الأخرى ولا يجامع أهله في بيت فيه غيره، ولا بأس بالعزل