الأقارب بفواتها بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة.
من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة وأطفال لا مال لهم فعليه نفقة والده وزوجة والده لأنها من مؤنة والده دون نفقة إخوته، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد.
إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها كان الولد حرا وعليها حضانته ونفقته دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر.
فصل:
يجب على الرجل نفقة زوجته وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب، وغير الشريفة تستحق إخدامها في حال مرضها خاصة ومن وجب عليه الإخدام مخير بين أن يشترى خادما أو يكتري أو يخدمها بنفسه، وإذا تكلفت خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة، ونفقة الزوجة على الموسر مدان من غالب قوت البلد كل يوم وعلى المتوسط مد ونصف وعلى من دونه مد وكذا في مقدار الأدم والكسوة، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز وقد ترك الأفضل.
ووقت وجوب النفقة لها حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها دون حال العقد فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن وبلد دون آخر سقط وجوب النفقة، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه، فلو بقيا بعد العقد سنين ولم يطالبها هو بالتمكين ولا طالبته هي بالنفقة لم تجب النفقة وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الإحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها بخلاف الواجب.
يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين، والنفقة من كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج وإن لم يكن مكتسبا تعلقت برقبته، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته.
للمطلقة طلاقا رجعيا النفقة ما دامت في العدة بخلاف البائنة بالطلقة الثالثة أو