أنها مسلمة فبانت كتابية بطل النكاح. إذا أعتقت أمة غير بالغ تحت عبد فلها الخيار و ليس لوليها أن يختار من قبلها والنفقة على الزوج إلى وقت بلوغها فإن اختارته وقت البلوغ ثبت النكاح وإن فسخت انفسخ وإذا أعتق الزوج وكان تحته أمة فلا خيار له.
فصل:
نكاح المتعة لا بد فيه من ذكر الأجل وتعيينه وذكر المهر فإن كانت المدة مجهولة أو لم يذكر المهر لم يصح العقد وإن ذكره ولم يذكر المدة كان النكاح دائما ويلزم النفقة والميراث ولا تبين إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام.
والمدة ما تراضيا عليه من الأيام والشهور والسنين قل أم كثر بشرط أن لا يكون مجهولا كهبوب الرياح ومجئ المطر وقدوم الحاج وإدراك الغلات وغيرها مما يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يتفق ذلك، وروي أنه يجوز أن يوقت بأن يواقعها مرة أو مرتين وذلك محمول على أن يسنده إلى يوم معلوم أو زمان معين فإن لم يكن كذلك كان العقد دائما ويجوز أن يشترط عليها أن يأتي ليلا أو نهارا أو في أسبوع يوما بعينه أو يومين ومتى عقد عليها شهرا على الإطلاق ولم يعين ومضى عليها شهره فلا سبيل له عليها.
إذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال، ومتى أراد أن يزيد في المدة قبل انقضائها لم يكن له ذلك إلا بعد أن يهب لها ما بقي من أجلها والمهر ما وقع عليه الاتفاق بينهما قل أم كثر ولا بد أن يكون معلوما وإن لم يعطها في حال العقد، وأقل ما يجزئ منه كف من طعام أو تمثال من سكر أو شبه ذلك.
ومتى أراد مفارقتها قبل الدخول فليهب لها أيامها وقد انفسخ العقد بينهما، وإذا فارقها بعد الدخول لم يحل لغيره العقد عليها بمتعة أو دوام إلا بعد العدة، فإن فارقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر وإن أخلت بشئ من أيامه جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر إلا أيام حيضها، فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا وقد أعطاها بعض مهرها لم يلزمه إعطاء ما بقي منه.
ومتى وهبت المرأة مهرها لزوجها قبل المفارقة وكان قد أعطاها ثم وهب الزوج لها