كاملا ويستحب لها أن تترك نصفه، وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها فلأوليائها نصف المهر، وإن ماتت بعد الدخول ولم تطالب بالمهر في حياتها كره لأوليائها المطالبة به هذا كله في من سمى مهرها.
فأما التي لم يسم مهرها فلا يلزم لها بالعقد مهر لكن لها أن تطالبه بفرض مهرها فإن المهر يجب بفرضهما أو بفرض الحاكم أو بالدخول، فإن طلقها قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها لكن يجب لها المتعة وهي على الموسع خادم أو دابة أو ما أشبههما وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه وعلى الفقير خاتم ونحوه، وإن طلقها بعد الفرض وقبل الدخول فلها المطالبة بما اتفقا عليه أو فرضه الحاكم، وإذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها وورثه الآخر وعليها العدة، وفرض السلطان يكون بقدر مهر المثل أعني مثل نسائها من الطرفين الأقرب فالأقرب وإن تجاوز خمس مائة درهم لم يجب فإن دخل بها بعد أن أعطاها شيئا فليس لها سواه، وإن تزوجها على ما يحكم به أحدهما أو كلاهما من المهر فإن كان بحكم المرأة وجب عليه الرضا بما حكمت ما لم تتجاوز السنة المحمدية، فإن تزوجها على حكمه فما حكم به وجب عليها الرضا به قل أو كثر، فإن كان بحكمهما فعلى ما اتفقا فإن مات أحدهما قبل الحكم فلها المتعة لا غير.
إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا كان مهرها خمس مائة درهم لا غير ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل لاختصاص ذلك بالنبي ع، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر ويستحب أن يذكر مهرا لأنه من سنة النكاح.
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر صغيرة أو كبيرة بدون مهر المثل جاز وثبت المسمى دون مهر المثل.
للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله وأما أب البكر أو الثيب التي جعلت الأمر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول فللأب أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه وكذا الجد، ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه وأما الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه، وإن كانت ثيبا فلا، والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا وإطلاق العقد يفيد التعجيل فإن شرط