عن الأمة مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أولا ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها فإن عزل من غير إذنها وجب لها عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
ووطء الزوجة في الدبر مكروه ويتعلق به أحكام الوطء في الفرج من إفساد الصوم ووجوب الكفارة والغسل ووجوب الحد إن لم تكن زوجته أو مملوكته وعليه المهر إن كانت مكرهة ويجب به العدة في المزوجة إلا إنه لا يثبت به الإحصان والتحليل للزوج الأول، وروي: أنه لا يتعلق به نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل إلا إذا أنزل.
ووطء المرأة في حال الحيض في الفرج محرم وتارك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر مأثوم والاستمناء باليد محظور.
من كان عنده أربع نساء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة إلا برضا الباقية وتحليلهن إياه أو ترك إحدى الباقية ليلتها والتي وهبت ليلتها ليس لها عوضها من بعد.
من تزوج بأربع ابتداء وقام بالنفقة والمهر والسكنى لهن فله أن لا يبيت عندهن، فإن بات عند إحداهن وجب عليه القسم حينئذ والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها وهكذا من بعدها، فإن بات عند واحدة ليلتين قضى ذلك في حق الباقية، ولا يلزم من تسوية المبيت تسوية المقاربة وإن كان الأولى ذلك مع التمكن ويتعلق القسمة بالليل دون النهار.
إذا كان بعض أزواجه ذمية أو أمة مزوجة فلها ليلة وللمسلمة ليلتان ولا قسم للمملوكة مع الحرة ولا قسم للناشزة والمجنونة التي تخرق ثوب الزوج ولا الصغيرة غير البالغة حد التمتع ويجب للحائض والنفساء والرتقاء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها، ويجب التسوية على العنين والمجبوب، والمستحب في القسمة ليلة ليلة وإن قسم مثنى أو ثلاث جاز، وإن كان له زوجتان أن يقسم لواحدة ثلاث ليال أو ليلتين وللأخرى واحدة وإن كن ثلاثا لم يقسم لواحدة أكثر من ليلتين، وإذا تزوج ببكر فله أن يخصها بسبعة أيام لا أكثر والثيب ثلاثة.
إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته فالأولى أن يخصها بالقرعة ولا قضاء عليه للباقية وإن أخرجها بلا قرعة قضى للباقية بقدر الغيبة احتياطا. ولا يسكن من له أكثر من